عن ملكه، فإن أدخله الحرم وجب عليه أن يخليه، فإن لم يفعل حتى يدخل ومات لزمه الفداء) في ذلك أيضا مضافا إلى ظهور وجوب إرساله وضمانه المقتضي لخروجه عن ملكه، وإلا فلا يعقل ضمانه مال نفسه فيه أيضا، بل وإلى ظهور الاجماع المحكي عن الخلاف والجواهر وظاهر المنتهى على زوال ملكه عنه بالاحرام فيه أيضا، ضرورة كون ذلك ليس إلا لمنافاة الاحرام تملك الصيد الذي هو أثر سبب من أسبابه الاختيارية من الاصطياد والابتياع ونحوهما أو القهرية كالإرث ونحوه، فإذا أبطل الاحرام أثر السبب علم منه عدم تأثير السبب معه أثره، لكن ناقش في ذلك كله غير واحد من متأخري المتأخرين حتى مال سيد المدارك منهم إلى ما أرسله عن الشيخ من الدخول في الملك ثم وجوب الارسال، وإن كنا لم نتحقق ذلك عن الشيخ، بل في كشف اللثام عنه أنه لا يدخل بالاتهاب في ملكه وأطلق، ولا يجوز له شئ من الابتياع وغيره من أنواع التملك، وأن الأقوى أنه يملك بالميراث، ولكن إن كان معه وجب عليه إرساله وإلا بقي في ملكه، ولا يجب إرساله، والذي حكاه عنه في المختلف أنه قال: (إذا انتقل الصيد إليه بالميراث لا يملكه ويكون باقيا على ملك الميت إلى أن يحل، فإذا حل ملكه - قال -: ويقوى في نفسي أنه إن كان حاضرا معه فإنه ينتقل إليه ويزول ملكه عنه، وإن كان في بلده يبقى في ملكه، ولي في الانتقال الذي قواه الشيخ إشكال، لنا قوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما) انتهى ما في المختلف.
وفي كشف اللثام بعد أن حكى عن الشيخ ما سمعت قال: (وهو قوي لأن الملك هنا ليس بالاختيار ليدخل في عموم الآية بالتحريم فيرثه لعموم أدلة الإرث، وإنما الذي باختياره الاستدامة، فلذا وجب الارسال إن كان معه - قال - وهو مقرب التذكرة وفيها وفي المنتهى أن الشيخ قائل به في الجميع، والذي في