والمحكي عن سلار ومقنع الصدوق يأكل الصيد ويفدي، وكذا النصوص.
وظاهر المصنف في النافع أنه قول مقابل للسابق، قال فيه: (ولو كان عنده مع الصيد ميتة ففيه روايتان، أشهرهما أنه يأكل الصيد ويفديه) وقيل إن لم يكن الفداء أكل الميتة، ومفهومه أنه يأكل الصيد مع الفداء إن أمكنه ووجه الفرق بين القولين حينئذ أنه يأكل الميتة مع عدم التمكن من الفداء على القول الثاني ولا على الأول، بل يرجع فيه إلى القواعد المقررة كما عن المهذب في شرح النافع قال: (وهي أن الصيد إن كان نعامة انتقل إلى أبدالها حتى ينتهي إلى ما يلزم العاجز، وهو الصوم، وكذا إن كان ظبيا أو غيرهما، فهذا فرق ما بينهما، فاعرفه) وحاصله أن الأول الأكل ووجوب الفداء لا الأكل بشرط التمكن من الفداء الذي هو القول الثاني، وفي التنقيح - بعد أن حكى القول بالتفصيل بامكان الفداء فلا يضطر إلى الميتة وعدمه فيضطر - قال: (وفي هذا الترجيح نظر، فإنه على تقدير تمامه أي فارق بينه وبين الوجه الأول، وهو الأكل والفداء، فإن جواز الأكل إذا كان مشروطا بالمكنة من الفداء لا يكون هناك قول آخر فيه تفصيل، بل يكون القولان قولا واحدا، والذي يظهر من كلام المصنف وغير أنهما قولان أحدهما الأكل مطلقا ولزوم الفداء في الذمة سواء قدر عليه في الحال أولا، وثانيهما جواز الأكل مع إمكان الفداء، ويمكن أن يجاب بأن الفرق بينهما ما بين الرخصة والعزيمة، فإن الأكل في الأول رخصة، وفي الثاني عزيمة).
ولا يخفى عليك ما في السؤال والجواب، والتحقيق أن الفرق بينهما شرطية التمكن في جواز الأكل وعدمها بل الأكل سبب في وجوبه في الذمة، بل قد يقال إن ظاهر الفتاوى عدم اعتبار الابدال، وأن المتعين الفداء على معنى وجوبه في ذمة الآكل، ولا يخلو من إجمال، وفي الرياض بعد أن حكى ما