من قبيل خطاب الوضع بأنه لا محلل من الاحرام إلا التحلل بعد قضاء المناسك أو للاحصار (أو الاحصار خ ل) والمناقشة بمنع الفساد لخلو النصوص عنه واقتصارها على الاتمام والإعادة، وهو أعم بل لعل الاتمام مشعر بالصحة مدفوعة بما سمعت من التصريح به في النص والفتوى، واحتمال إرادة نقصه من فساده على معنى أنه لا يبرئ الذمة مجردا بل المبرئ هو مع القضاء كما ترى ضرورة أنه بناء على أن الأولى الحج والثانية عقوبة تبرئ ذمته من التكليف وإن اشتغلت بالعقوبة، وتظهر الثمرة فيما لو مات قبل التمكن من امتثال أمر العقوبة، فإن المتجه حينئذ سقوطه وبراءة ذمته بالأول، بخلاف القول بفساده نعم قد يقال إن المراد بالفساد كونها كالفاسدة باعتبار وجوب الإعادة ولو عقوبة لا تداركا، والدليل على ذلك ما سمعته من التصريح في صحيح زرارة (1) بأن الأولى هي الحج والثانية عقوبة، والمناقشة باضماره يدفعها معلومية كونه الإمام عليه السلام ولو بقرينة كون المضمر مثل زرارة المعلوم عدم نقله عن غير الإمام عليه السلام، على أن الظاهر كون الاضمار قد وقع في تأليف الشيخ لا في أصل الخبر كما هو مذكور في محله، ودعوى القطع زيادة على الاضمار ممنوعة، فيتعين حينئذ حمل الفساد في الصحيح السابق على ما ذكرناه، خصوصا بعد ما ورد من إطلاقه فيما أجمعوا على صحته كما تقدم في حديث حمران بن أعين (2) (فيمن جامع بعد أن طاف ثلاثة أشواط قال: قد أفسد حجه وعليه بدنة) مع الاجماع على صحة الحج في هذه الصورة، وما في التنقيح من دعوى الاجماع على الفساد لا يراد منه إلا ما سمعته من إطلاق الفتاوى، خصوصا بعد أن حكى هو فيه القول بعدم الفساد، ولعله لذا كان المحكي عن النهاية والجامع أن الفرض الأول
(٣٥٤)