(من وجب عليه فداء صيد أصابه محرما فإن كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى، وإن كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة) وقول أبي جعفر عليه السلام في خبر زرارة (1) (في المحرم إذا أصاب صيدا فوجب عليه الهدي فعليه أن ينحره إن كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس، وإن كان في عمرة نحر بمكة وإن شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه فإنه يجزي عنه).
والمراد بالأخير ما عن الشيخ من أنه لا يجب عليه الشراء من حيث صاده والسياق إلى مكة أو منى وإن كان أفضل خلافا لما عن الحلبيين فأوجباه، لمقطوع ابن عمار في الصحيح (2) (يفدي المحرم فداء الصيد من حيث صاد) ولكنه ظاهر في إرادة ذبح الفداء حيث صاد، ولم أجد قائلا به إلا ما حكاه في الدروس عن الشيخ، ولعله ظاهره في التهذيب ومن هنا يكون شاذا، بل لو سلم عدم ظهوره في ذلك فهو قاصر عن معارضة الأصل والاطلاق نصا وفتوى، فلا بأس حينئذ بحمله على الندب بالمعنى الذي ذكره الشيخ، فما عن الأردبيلي رحمه الله من الفتوى بظاهره، وهو جواز فداء الصيد في موضع الإصابة وإن كان الأفضل التأخير إلى مكة ومنى، حاملا للآية على ذلك أيضا، محتجا عليه زيادة على ما في المضمر المزبور بقول الصادق عليه السلام في كفارة قتل النعامة (3) (إذا أصاب المحرم الصيد ولم يكفر في موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاءه) الحديث بل وبقوله عليه السلام أيضا في خبر محمد (4): (فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه) إلى أن قال: (ولا يبعد الأفضلية في مكان الإصابة في غير كفارة الصيد) في غير محله