من وجه باعتبار إطلاق ما دل على ضمان المال لصاحبه بمثله أو قيمته، وإطلاق ما دل على ضمان النعامة مثلا بالبدنة سواء كانت مباحة أو مملوكة، ولكن في الأول تكون لله تعالى باعتبار عدم مالك غيره، بخلاف الثاني الذي كان المالك فيه غيره، فيكفي حينئذ دفع البدل له، للأصل وحصول امتثال ما في الكتاب والسنة، نعم ما ذكره من أبدال الفداء من الصوم ونحوه مما يمكن القطع بعدم إرادة القائل ما يشمل، خصوصا والقائل مثل المصنف والفاضل ونحوهما الذين هم أساطين هذا الفن، بل هم الذين لخصوه، ولذا اقتصر الفاضل في القواعد على زيادة الفداء على القيمة ونقصه، فقال: وفداء المملوك لصاحبه وإن زاد على القيمة على إشكال، وعليه النقص، وكأن وجهي الاشكال أنه بدل قدره الشارع مثلا للمتلف، فلا عبرة بغيره، ولا زيادة حقيقة، وأنه ليس بدلا منه مطلقا، لأنه لو لم يكن محرما لم يكن عليه سوى القيمة، فالزايد إنما وجب لحرمة الاحرام فلا يتعلق به ملك المالك، كما أن الوجه في جزمه بأن عليه النقص أن الاحرام لا يصلح سببا للضرر على المالك والتخفيف عن المتلف مع كونه سببا للتغليظ، ولأن النصوص لا تنفي وجوب الزايد بسبب آخر، ولأن كلا من الاحرام والتعدي على مال الغير سبب للضمان، فلئن لم يتعدد المسبب فلا أقل من دخول الناقص في الزايد، وربما قيل بأن مراده كون النقص على المالك، كما أن الزيادة له، ولكنه كما ترى في غاية البعد.
وأما ما ذكره في البيض فقد يدفع بمنع اندراجه في نحو العبارة، لعدم صدق الصيد عليه، وكذا تنفير الحمام، ومع التسليم فإن لم ينتج شئ أو نتج ما ينقص عن القيمة فعليه القيمة، كما أنه يمكن القول فيما لو كان التكليف الصيام بعدم اندراجه في نحو العبارة، لعدم صدق الفداء عليه، وإنما هو بدل الفداء فيتعين الضمان للمالك، وكذا الكلام في الاطعام المختص في النصوص