في أمور، منها لزوم البدنة عوضا عن النعامة مع أنها قيمته، والواجب على غاصبها المتلف ضمان قيمتها، وهي قد تكون أزيد من البدنة، وقد تكون أقل، ومنها فض ثمنها على البر وإعطاؤه للمالك على الوجه الذي سمعته في فضه على المساكين، ومنها أن الصيام مع العجز عنه يقتضي ضياع حق المالك المالي مع أن الصوم من جملة الفداء الشرعي وإيجابه لله تعالى، وبقاء ضمان الصيد للمالك خروج عن القاعدة المذكورة، ومنها لو كان المتلف بيضا موجبا للارسال فأرسل الجاني ولم ينتج شيئا يلزم ضياع حق المالك، وإن أوجبنا القيمة هنا ونفينا الارسال لزم الخروج عن النص المعلوم، ولو عجز عن الارسال فالكلام في الصوم بدله كما مر، ومنها لو كان المحرم مثلا دالا ضمن أيضا مع المباشر، ومنها اجتماع الفداء من المباشر المتعدد والسبب كذلك وإعطاؤه للمالك، وربما يزيد على ماله أضعافا مضاعفة، ومنها الضمان لو كان المملوك حماما في الحرم كالقماري فنفره ثم عاد إلى المالك، إلى غير ذلك من المخالفات للأصل المتفق عليه من غير موجب يقتضي المصير إليه.
وقد ذهب جماعة من المحققين منهم العلامة في التذكرة والتحرير والشهيد في الدروس والمحقق الشيخ علي إلى أن فداء المملوك لله تعالى وعليه القيمة لمالكه، وهذا هو الأقوى لأنه قد اجتمع في الصيد المملوك حقان لله تعالى باعتبار الاحرام والحرم، وللآدمي باعتبار الملك، والأصل عدم التداخل، فحينئذ ينزل الجاني منزلة الغاصب والقابض بالسوم، ففي كل موضع يلزمه الضمان يلزمه هنا كيفية وكمية، فيضمن القيمي بقيمته والمثلي بمثله، ومثله الأرش في موضع نوجبه للمالك، ويجب عليه ما نص الشارع عليه هنا لله تعالى.
ولو كان دالا ونحوه ضمن الفداء لله تعالى خاصة، وتبعه على ذلك كله غير واحد ممن تأخر عنه، ولا ريب في قوة مختاره إن لم نقل بتعارض الأدلة