إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه، ويتصدق بالصيد على مسكين، فإن عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاء، وينتقم الله منه، والنقمة في الآخرة) وفي حسنه (1) (إذا أصاب آخر فليس عليه كفارة، قال الله عز وجل: ومن عاد فينتقم الله منه) وفي خبر حفص الأعور (2) (إذا أصاب المحرم الصيد فقولوا له هل أصبت قبل هذا وأنت محرم فإن قال: نعم فقولوا له إن الله منتقم منك فاحذر النقمة، وإن قال لا فاحكموا عليه جزاء ذلك الصيد) وفي مرسل ابن أبي عمير (3) عن بعض أصحابه الذي هو كالصحيح للاجماع على قبول مراسيله (إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه أبدا في كل ما أصاب الكفارة، فإن عاد فأصاب ثانيا متعمدا فليس عليه فيه الكفارة، وهو ممن قال الله عز وجل ومن عاد فينتقم الله منه) ورواه في الكافي عن ابن أبي عمير (4) عن بعض أصحابه غير مسند له إلى الصادق عليه السلام، وفي دعائم الاسلام (5) عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في قول الله عز وجل: (ومن عاد فينتقم الله منه) قال: (من قتل صيدا وهو محرم حكم عليه أن يجزي بمثله، فإن عاد فقتل آخر لم يحكم عليه، وينتقم الله منه) وفي حديث الجواد عليه السلام (6) مع المأمون المنقول في جملة من الأصول (كلما أتى به المحرم بجهالة فلا شئ عليه إلا الصيد، فإن عليه الفداء
(٣٢٣)