فليتصدق مكانه من ثمنه نحوا مما كان يساوي في القيمة) وصحيحه الآخر (1) عنه عليه السلام أيضا (سألته عن طائر أهلي أدخل الحرم حيا فقال: لا يمس، إن الله تعالى يقول: ومن دخله كان آمنا) إلى غير ذلك من النصوص التي تقدم بعضها وتسمع الآخر إنشاء الله، وهي بين ناص على الدرهم، وناص على القيمة مفسرا لها به وغير مفسر، وناص على الدرهم وشبهه وعلى الثمن وعلى مثل الثمن وعلى أفضل من الثمن.
وفي محكي التذكرة (لو كانت القيمة أزيد من درهم أو أنقص فالأقرب الغرم عملا بالنصوص، والأحوط وجوب الأزيد من الدرهم والقيمة) وكذا عن المنتهى مع احتمال لكون الدراهم قيمة وقت السؤال في الأخبار، واستشكل في وجوب الأزيد مع إطلاق الأصحاب وجوب الدرهم من غير التفات إلى القيمة السوقية، وفي المدارك (أن المتجه اعتبار القيمة مطلقا) قلت: لكنه مخالف لكلام الأصحاب المقطوع فيه بعدم إرادة كون ذلك قيمة سوقية له، ضرورة اختلافها باختلاف الأزمنة والطيور وغيرهما من الأحوال، بل لعله كذلك في النصوص، خصوصا مع ملاحظة سؤال السائل لهم عن ذلك وجوابهم عليهم السلام له مع أن مرجع ذلك إلى غيرهم، فلا يبعد كون ذلك قيمة شرعية له، بل ربما كان قرائن في النصوص تشهد له، كما أنه يمكن اجتماع النصوص عليه، فيتفق النص والفتوى حينئذ، وكيف كان فعن الكركي (إن إجزاء الدرهم في الحمام مطلقا في غاية الاشكال، لأن المحل إذا قتل المملوك في غير الحرم تلزمه قيمته السوقية بالغة ما بلغت، فكيف يجزي الأنقص في الحرم) وفيه أن هذا إنما يتم إذا قلنا بكون فداء المملوك لمالكه، لكن سيأتي إنشاء الله أن الأظهر كون الفداء لله تعالى، وللمالك القيمة السوقية، فلا بعد