الثمن) وصحيح عبد الله بن سنان (1) عن أبي عبد الله عليه السلام (في حمام مكة من ذبح منه طيرا وهو غير محرم فعليه أن يتصدق بصدقة أفضل من ثمنه) بل وصحيح الحلبي (2) عن أبي عبد الله عليه السلام (في رجل أغلق باب بيت على طير من حمام الحرم فمات قال: يتصدق بدرهم أو يطعم به حمام الحرم) وخبر حماد ابن عثمان (3) (قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل أصاب طيرين واحدا من حمام الحرم والآخر من غير حمام الحرم قال: يشتري بقيمة الذي من حمام الحرم قمحا فيطعمه حمام الحرم، ويتصدق بجزاء الآخر) وصحيح معاوية بن عمار (4) عن أبي عبد الله عليه السلام (سألته عن رجل أهدي له حمام أهلي جئ به وهو في الحرم فقال: إن أصاب منه شيئا فليتصدق بثمنه نحوا مما كان يسوى في القيمة) ورواه في الفقيه (فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه) وصحيح صفوان (5) عن أبي الحسن الرضا عليه السلام (من أصاب طيرا في الحرم وهو محل فعليه القيمة درهم يشتري به علفا لحمام الحرم) وصحيح محمد بن مسلم (6) سأل أبا عبد الله عليه السلام (عن رجل أهدي له حمام أهلي وجئ به وهو في الحرم ومحل قال: إن هو أصاب منه شيئا فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه) وصحيح معاوية بن عمار (7) عن أبي عبد الله عليه السلام (سألته عن رجل أهدي له حمام أهلي وهو في الحرم فقال: إن أصاب منه شيئا
(٢٣١)