فداء واحد) وقوله عليه السلام في الموثق (1) (وإن أصبته وأنت محرم في الحرم فعليك الفداء مضاعفا).
ولكن يمكن تنزيلهما على ما عرفت بإرادته من المضاعفة ولو مجازا أو على غير المقام، فإن المحكي عن الشيخ في النهاية والمبسوط والتهذيب وجوب تضاعف الفدية فيه للمحرم في الحرم ما لم يبلغ بدنة، فلا يجب عليه غيرها، لخبر الحسن بن علي بن فضال (2) (عن رجل سماه عن أبي عبد الله عليه السلام في الصيد يضاعفه ما بينه وبين البدنة، فإذا بلغ البدنة فليس عليه التضعيف) ومرسله الآخر (3) عنه عليه السلام أيضا (إنما يكون الجزاء مضاعفا مما دون البدنة حتى يبلغ البدنة، فإذا بلغ البدنة فلا تضاعف، لأنه أعظم ما يكون، قال الله عز وجل (4): ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب) خلافا للمحكي عن ابن إدريس فأوجبه مطلقا، بل قال: إن باقي أصحابنا أطلق التضعيف، ولعله لاطلاق الخبرين، وتقييدهما بما سمعت من الخبرين الأخيرين لو صلحا للتقييد الموافق للأصل جيد، لكنهما مرسلان، فلا ريب في أن الأحوط ما ذكره ابن إدريس، والله العالم.
(و) يجب (في بيضها إذا تحرك الفرخ حمل) لاندارجه في نصوص الفرخ الشامل للخارج عنها والحاصل منها ولو لشهادة صحيح علي بن جعفر (5) سأل أخاه عليه السلام (عن رجل كسر بيض الحمام وفي البيض فراخ قد تحركت قال: عليه أن يتصدق عن كل فرخ قد تحرك بشاة، ويتصدق بلحومها إن