المروي (1) في التهذيب صحيحا، لكن مكان (بعد ما يخرج) (بعد ما أحرم) إلا أن السياق يؤيد الأول وإن ظن عكسه وحينئذ فالسقيا هي البئر التي كان النبي صلى الله عليه وآله يستعذب ماءها فيستسقى له منها، واسم أرضها الفلجان، لا السقيا التي يقال بينها وبين المدينة يومان، وما في المدارك من احتمال الجمع بين صدره وذيله بحمل الأول على الهدي المتطوع به إذا بعثه المريض من منزله - كما ترى بعد الإحاطة بما ذكرناه من النصوص والفتاوى، وبذلك وغيره يظهر لك أنه لا وجه للجمع بين النصوص بالتخيير المتوقف على التكافؤ المعلوم عدمه من وجوه، فالتحقيق حينئذ ما عليه المشهور.
نعم قال الشهيد رحمه الله: وربما قيل بجواز النحر مكانه إذا أضربه التأخير وهو في موضع المنع، لجواز التعجيل مع البعث يعني تعجيل الاحلال قبل بلوغ الهدي محله، فإنما فيه مخالفة واحدة لأصل الشرع، وهو الحلق قبل بلوغ محله، بخلاف ما إذا نحره مكانه ففيه مع ذلك مخالفة بأنه لم يبلغ الهدي محله أصلا، ولكن قد يقال إن الضرورة التي قد عرفت ظهور بعض النصوص فيها واحتمال آخر لها ظاهرة في ذلك أو في الأعم منه، بل لعل قول أبي جعفر عليه السلام في خبر زرارة (2): (أحصر الرجل فبعث هديه وأذاه رأسه قبل أن ينحر فحلق رأسه فإنه يذبح في المكان الذي أحصر فيه أو يصوم، أو يطعم ستين مسكينا) كالصريح فيه، اللهم إلا أن يحمل على إرادة أن المحصور قبل بلوغ الهدي محله إذا احتاج إلى حلق رأسه لأذى به ساغ له ذلك ووجب عليه الفداء كما عن المنتهى التصريح به، مستدلا عليه بالخبر المزبور، وحينئذ يكون الذبح