بين مفصل بينه وبين الواجب بما عرفت، وبين مطلق لجوازها فيه وفي الواجب وبين قائل بالتحلل بالندب من غير توقف على شئ كما عن المراسم وظاهر المفيد أو محتمله، للمرسل الذي عرفته.
فالقول بمساواة الندب للواجب في توقف الاحلال منه على أداء المناسك خلاف ما اتفقت عليه الأقوال أجمع، فلا مناص حينئذ عن القول بالمشهور ضرورة عدم المستند لما سمعته عن المراسم ومحتمل المفيد، كما أنه لا مستند لاطلاق المزبور بناء على عدم إرادة التنويع منه، بل ظاهر الأدلة خلافه، ومنه يقوى احتمال إرادة التنويع منه فيختص الواجب حينئذ بتوقف الاحلال منه على فعل النسك مع القدرة، ومع العجز أو الندب أو عدم استقرار الوجوب يكفي الحج عنه، بل يقوى إلحاق المستأجر والمتبرع عن الغير بذلك، وبذلك كله يظهر لك النظر فيما ذكره غير واحد من متأخري المتأخرين، والله الموفق والمسدد، هذا.
وفي الدروس ولو أحصر في عمرة التمتع فالظاهر حل النساء له، إذ لا طواف لأجل النساء فيها، واستحسنه بعض من تأخر عنه، بل استدل له بصحيح البزنطي (1) سأل أبا الحسن عليه السلام (عن محرم انكسرت ساقه أي شئ حل له وأي شئ عليه؟ قال: هو حلال من كل شئ، فقال من النساء والثياب والطيب فقال: نعم من جميع ما يحرم على المحرم) لكن فيه أنه مطلق شامل للعمرة المفردة والحج بأقسامه، ولا قائل به حينئذ، وإخراج ما عدا العمرة المتمتع بها بالاجماع وإن أمكن جمعا بين الصحيح والاجماع إلا أنه غير منحصر في ذلك، إذ من المحتمل حمله على التقية، فإن من العامة من يرى الاحلال حتى من النساء مطلقا، ومنهم من لا يرى الاحلال إلا أن يأتي بالأفعال، فإن فاته الحج تحلل بالعمرة، خصوصا مع كون زمان الإمام عليه السلام المروي عنه في شدة التقية، أو