عن أبي عبد الله عليه السلام (إذا أحصر الرجل فبعث بهديه فأذاه رأسه) الحديث، وخبر رفاعة (1) عنه عليه السلام أيضا (قلت رجل ساق الهدي ثم أحصر قال: يبعث بهديه، قلت: هل يتمتع من قابل قال: لا ولكن يدخل في مثل ما خرج منه) وصحيح ابن مسلم (2) عن أبي جعفر عليه السلام ورفاعة (3) عن أبي عبد الله عليه السلام أنهما قالا: (القارن يحصر وقد قال واشترط فحلني حيث حبستني، قال:
يبعث بهديه، قلت: هل يتمتع من قابل؟ قال: لا، ولكن يدخل في مثل ما خرج منه) وموثق زرعة (4) (سألته عن رجل أحصر في الحج قال: فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه، ومحله أن يبلغ الهدي محله، ومحله منى يوم النحر إذا كان في الحج، وإن كان في العمرة نحر بمكة، وإنما عليهم أن يعدهم لذلك يوما، فإذا كان ذلك اليوم فقد وفى، وإن اختلفوا في الميعاد لم يضره إنشاء الله).
وهو مع أنه صريح في الحكم صريح أيضا في المراد من الآية، ولا ينافي ذلك فعله صلى الله عليه وآله بعد احتمال إرادة ظاهرها في خصوص المحصور وإن اشترك معه المصدود في اعتبار الهدي كما أشرنا إليه سابقا، بل في المسالك (كان الأولى للمصنف ترك ذكر المحل، لأن كل موضع يذبح فيه الهدي أو ينحر فهو محله سواء كان أحد الموضعين المذكورين أو محل الصد كما يقتضيه تفسير الآية عندنا، فإنها شاملة للمصدود والمحصر وإن عبر فيها بلفظ المحصر، فيراد حينئذ بالمحل فيها الأعم، وليس في ذكره فيها ما يفيد الاختصاص بالموضعين بل هو حكم مشترك بين المصدود والمحصر، وإنما يمتازان بمكان الذبح، وهو أحد الموضعين في المحصر، وموضع الصد في المصدود) وإن كان لا يخلو من