ما سمعته من البحث في الاجتزاء في التحلل بالهدي المسوق في المصدود يجري هنا، وكذا الكلام في اعتبار النية وعدمها، وإنما الخلاف في البعث وعدمه، فالمحكي عن ابني بابويه والشيخ وأبي الصلاح وبني حمزة والبراج وإدريس ما ذكره المصنف، بل حكى غير واحد عليه الشهرة، وهو كذلك، نعم عن الأكثر تقييد مكة بفناء الكعبة، وابن حمزة بالحزورة، وعن الراوندي في فقه القرآن تخصيص مكة بالعمرة المفردة، وجعل منى محل المتمتع بها كالحج، خلافا للإسكافي فخيره بين الذبح حيث أحصر والبعث، وجعله أولى، وسلار ففصل بين التطوع وحجة الاسلام، ففي الأول يذبح الهدي حيث أحصر، وعن المفيد روايته (1) مرسلا، بل ظاهره العمل به لأنه قال: قال الصادق عليه السلام:
(المحصور بالمرض إن كان ساق هديا أقام على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله ثم يحل، ولا يقرب النساء حتى يقضي المناسك من قابل، هذا إذا كان في حجة الاسلام، فأما حجة التطوع فإنه ينحر هديه وقد حل ما كان أحرم منه، فإن شاء حج من قابل، وإن لم يشاء لا يجب عليه الحج) وعن المقنع (2) (والمحصور والمضطر ينحران بدنتيهما في المكان الذي يضطران فيه) ورواه في الفقيه (3) مرسلا عن الصادق عليه السلام، وعن الجعفي أنه يذبح مكان الاحصار ما لم يكن ساق، وهو خلاف ما فعله الحسين عليه السلام (4) على إحدى الروايتين إن كان أحرم، ولكن ظاهر الآية والأخبار حجة على الجميع، والمناقشة في الأول باحتمال كون معناه حتى تنحروا هديكم حيث حبستم كما هو المنقول من فعل النبي صلى الله عليه وآله يدفعها ظاهر النصوص التي منها الخبر الطويل (5) في حج الوداع