والغنية والتحرير (لا يحللن للمحصور حتى يطوف لهن في قابل أو يطاف عنه) من غير تفصيل بين الواجب وغيره، بل وما عن الجامع (إذا استناب المريض لطواف النساء وفعل النائب حلت له النساء) ولم يقيد بالقابل، بل وما عن السرائر (إنهن لا يحللن حتى يحج في القابل أو يأمر من يطوف عنه للنساء) وما عن الكافي (ولا يحللن له حتى يحج أو يحج عنه) بناء على إرادة الطواف عنه من الحج عنه.
نعم لو كان قادرا على الاتيان به والفرض استقرار وجوبه أو استمراره لم يتحلل إلا بالاتيان بالنسك، فلا يجديه الطواف فضلا عن الاستنابة فيه كما هو ظاهر الكتاب والنافع والقواعد ومحكي النهاية والمبسوط والمهذب والوسيلة والمراسم والاصباح والمنتهى والتذكرة والإرشاد والتبصرة والتلخيص، للأصل وما سمعته من قول الصادق عليه السلام (1): (لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت، ويسعى بين الصفا والمروة) الظاهر في الاتيان بالنسك كقوله عليه السلام في مرسل المفيد (2) (ولا يقرب النساء حتى يقضي المناسك) وإطلاق العبارات المزبورة وإن اقتضى جواز الاستنابة في الواجب مع القدرة إلا أنه يمكن دعوى الاجماع على خلافه، مضافا إلى الأصل والصحيح (3) وغيره، مع احتمال إرادتهم بالاطلاق المزبور التنويع لا الاجزاء مطلقا على كل حال، ومنه يعلم ما في احتمال مدافعة الاطلاق المزبور لما سمعته من إجماع المنتهى على الفرق بين الواجب والمندوب، ومن هنا قال بعض الناس: يتوجه حينئذ القول باطلاق الصحيح المقتضي لعدم الاجتزاء بالاستنابة من غير فرق بين الواجب والمندوب، لكنه كما ترى، ضرورة إمكان كونه بعد التسليم خرقا للاجماع المركب، إذ الأصحاب