منهما دلالة على الأمر بأربع ركعات، كرواية أبي كهمش، ورواية علي بن أبي حمزة (1)، وصحيحتي الخزاز وابن وهب، وبعضها صريحة في الفريضة (2).
ومنه يظهر بطلان الحمل الذي ذكراه أيضا، سيما مع التصريح في رواية علي بن أبي حمزة ومرسلة الفقيه (3) بأن أحد الطوافين فريضة والآخر تطوع.
وأما إبطال ذلك الحمل - بأنه يقتضي الأمر بخمسة عشر شوطا دون الأربعة عشر، كما في أكثر هذه الأخبار، لبطلان الثامن على ذلك أيضا - فضعيف، لجواز عدم قولهم ببطلان الزيادة في صورة السهو وإن قالوا ببطلان ما زيد عليه.
ثم إنه هل يكون الفريضة هو الطواف الأول، كما حكي عن الفاضل والشهيدين (4)، لأصالة بقاء الأول على كونه فريضة بحسب ما اقتضته النية، ولظهور بعض الأخبار في ذلك (5)؟
أو الثاني، كما حكي عن الصدوق والإسكافي (6)، وهو ظاهر النافع (7)، لمرسلة الفقيه والرضوي (8) الناصين على ذلك؟
الأظهر: الثاني، لما ذكر، وبه يخرج عن الأصل. وتظهر الفائدة في