وأجيب عنهما: بأنهما حكاية فعل الرسول صلى الله عليه وآله فلعله لأقلية الفضل بالنسبة إلى الركنين الأعظمين، ولم يقل إن استلامهما محظور أو مكروه (1).
وفيه: أن الأخيرة تتضمن قوله للسائل: (فلا تعرض لهما)، وهو إما يفيد الحظر أو الكراهة، فالأولى الجواب بالمعارضة مع ما سبق، وترجيح ما سبق بمخالفة العامة.
والثاني: في استحباب استلام الركن اليماني، فأوجبه الديلمي (2)، للأمر به من غير معارض.
وأجيب بعدم الأمر به، بل غايته بيان فعلهم عليه السلام، وهو أعم من الوجوب (3).
وفيه: أن صحيحة ابن سنان متضمنة للأمر المفيد للوجوب، فالأولى أن يجاب عنه بشذوذ الدال على الوجوب، فلا ينهض حجة إلا لاثبات الرجحان.
والمراد باستلام الأركان: التزامها وإلصاق البطن عليها، كما صرح به في صحيحة يعقوب بن شعيب (4) المتقدمة في استلام الحجر، فإن المستفاد منها أن المراد من الاستلام للركن - حيث يطلق في الأخبار (5) - الالتزام، وتؤكده رواية الشحام (6) المتقدمة.
ويستحب الدعاء عند الركن اليماني وطلب الحاجات..