و: (حتى يستتمه) - كما في التهذيب بإسناده المختص به من الاستتمام - فغير جيد، لجواز أن يكون المراد منه إتمام طواف آخر، بل هو الظاهر من قوله (حتى يستتمه)، مضافا إلى عدم دلالة (يعيد) على الوجوب.
والايراد على الأوليين بأن مقتضاهما كون منتهى الطواف الوصول إلى الحجر، وذلك لا ينافي الزيادة الخارجة من الطواف، وعلى الثانيتين بقصور السند.
مردود بأن المراد من الزيادة الخارجة إن كان من غير الطواف فلا كلام فيه، وإن كان من الطواف فمنافاتها للختم بالحجر ظاهرة، فإنه لا يصدق الختم بالحجر، سيما مع قصد كون الزيادة جزا من الأول، كما هو المفروض.
وبأن ضعف السند غير ضائر، مع أن ما ذكر له جابر.
وظاهر المدارك والذخيرة الميل إلى عدم التحريم (1)، للأصل.
مضافا إلى الأخبار المصرحة بأن من زاد شوطا يضيف إليه ستة ويجعلهما طوافين، من غير تفصيل بين السهو والعمد، إما مطلقا، كصحيحة محمد (2) ورفاعة (3)، أو في خصوص الفريضة، كصحيحتي محمد (4) والخزاز (5)، ولو كانت الزيادة محرمة لما جاز ذلك، لاقتضاء النهي