فساد الزائد لا أقل منه، وحملها على الساهي حمل بلا دليل.
والاستشهاد برواية أبي كهمش المتقدمة، وصحيحة ابن سنان: (من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في الثامن فليتم أربعة عشر شوطا، ثم يصلي ركعتين) (1).
غير سديد، لأنهما تدلان على أن الناسي يفعل كذلك لا على التخصيص به.
وإلى ما دل على زيادة علي عليه السلام - مع كونه معصوما عن السهو والنسيان - كصحيحتي ابن وهب وزرارة:
الأولى: (إن عليا عليه السلام طاف ثمانية فزاد ستة، ثم ركع أربع ركعات) (2).
والثانية: (إن عليا عليه السلام طاف طواف الفريضة ثمانية فترك سبعة وبنى على واحد وأضاف إليها ستة، ثم صلى ركعتين خلف المقام، ثم خرج إلى الصفا والمروة، فلما فرغ من السعي بينهما رجع فصلى الركعتين اللاتين ترك في المقام الأول) (3).
وحمل فعله عليه السلام على التعليم بارد، وعلى التقية فاسد، لعدم داع عليها.
أقول: يمكن الجواب عن الأخيرتين بأن فعل علي عليه السلام لعله من باب القران، إما بين النافلتين - كما تحتمله أولاهما - أو الفريضة والنافلة - كما