تحتمله ثانتيهما - وهما جائزان كما يأتي، ومن أين علم أن قصده الزيادة في الطواف الواحد حتى يكون من مفروض المسألة؟!
وأما البواقي فلو قطع النظر عن ظهورها في الساهي - كما لا يخفى على من تأملها، سيما مع ملاحظة صحيحة ابن سنان ورواية أبي كهمش المتقدمتين - فغايتها التعارض مع ما مر.
فإن رجحنا ما مر بالأشهرية فتوى والأتمية دلالة والأحدثية في بعضه رواية، وإلا - فلعدم قول بالتخيير - يرجع إلى الأصل، وهو مع القول الأول، لأن الطواف عبادة محتاجة إلى التوقيف، ولم يثبت الطواف الزائد عن السبعة أو الناقص عنها.
فإذن الحق هو القول الأول، سواء نوى الزيادة في بدو الطواف أو في أثنائه قبل إكمال السبعة أو بعده، لاطلاق الأدلة، وسواء كانت الزيادة كثيرة أو قليلة حتى خطوة، لما ذكر.
نعم، يشترط أن ينوي بالزيادة كونها من الطواف، وإلا فلا يضر، لعدم صدق الزيادة في الطواف معه.
هذا كله إذا كانت الزيادة عمدا، سواء كان مع العلم بالحكم أو الجهل.
ولو كانت سهوا، فإن لم يبلغ الركن الأول فليقطع الشوط وفاقا للأكثر، كما نص عليه بعض من تأخر (1)، لرواية أبي كهمش المتقدمة.
وإطلاق بعض العبارات (2) يقتضي عدم الفرق بين بلوغه وعدم بلوغه في وجوب الاتمام أربعة عشر، لقوله في صحيحة ابن سنان السابقة: (حتى