لظاهر رواية أبي بصير (1)، ويعارضها غيرها (2) من أنه يكمل أسبوعين، والثاني منهما هو الفريضة عن ابن الجنيد (3) وعلي بن بابويه (4)، ويفهم منه الإبطال بالقران، وظاهر الأصحاب أنه الأول وإلا لوجب التكميل.
الثاني عشر: منع في النهاية (5) من الطواف ببرطلة لرواية زياد بن يحيى (6)، وفي التهذيب (7): يكره، وقال ابن إدريس (8): إنما يحرم إذا حرم الستر، وهو قريب.
فرع:
لو قلنا بالتحريم إما تعبدا أو للستر فالأشبه أنه لا يقدح في صحة الطواف، وكذا لبس المخيط وشبهه.
الثالث عشر: لو ذكر في السعي خللا في الطواف أو الصلاة رجع إليه، واستأنف السعي في كل موضع يستأنف الطواف، وبنى (9) فيما يبني في الطواف، وخير الصدوق (10) فيما إذا ذكر أنه لم يصل الركعتين بين قطع السعي والاتيان بهما وبين فعلهما بعد فراغه، لتعارض الروايتين (11).