ورواية حبيب بن مظاهر: ابتدأت في طواف الفريضة فطفت شوطا فإذا إنسان قد أصاب أنفي فأدماه، فخرجت فغسلته، ثم جئت فابتدأت الطواف، فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام، فقال: (بئس ما صنعت، كان ينبغي لك أن تبني على ما طفت، أما إنه ليس عليك شئ) (1).
وإطلاق الأول - كنص الثاني - يقتضي عدم الفرق بين ما لو توقفت الإزالة على فعل يستدعي قطع الطواف وعدمه، ولا بين أن يقع العلم بعد تجاوز النصف أو قبله.
خلافا للمحكي عن الشهيدين (2)، فجزما بوجوب الاستئناف مع التوقف المذكور وعدم إكمال أربعة أشواط.
لثبوت ذلك مع الحدث في أثناء الطواف.
ولعموم ما دل على أن قطع الطواف قبل التجاوز يوجب الاستئناف (3).
والأول: قياس مردود.
والثاني: بما مر مخصوص، مع أن في العموم المذكور - بحيث يشمل محل النزاع - نظرا، بل وكذلك في وجوده، إذ لم نعثر على عام يشمل ذلك المورد أيضا دال على الإعادة قبل النصف.
ومفهوم التعليل - الآتي في مسألة قطع الطواف - غير مثبت إلا بإعانة الأصل الغير الصالح لمقاومة شئ، ولو سلم فغايته التعارض الموجب للرجوع إلى أصالة بقاء صحة ما فعل وعدم وجوب الاستئناف.