الصلاة، فإذا زدت عليها فعليك الإعادة، وكذا السعي) (1).
ورواية أبي كهمش: عن رجل نسي فطاف ثمانية أشواط، قال: (إن ذكر قبل أن يبلغ الركن فليقطعه وقد أجزاء عنه، وإن لم يذكر حتى يبلغه فليتم أربعة عشر شوطا، وليصل أربع ركعات) (2).
فإن وجوب القطع لا يكون إلا مع تحريم الزيادة، وورودها في الناسي غير ضائر، للأولوية والاجماع المركب.. ولا الأمر بالاتمام لو تجاوز عن الركن، لأنه حكم ثبت في الناسي بالدليل ولا يثبت منه في العامد.
وموثقة أبي بصير، وفيها: أنه قد طاف وهو متطوع ثمان مرات وهو ناس، قال: (فليتمه طوافين ثم يصلي أربع ركعات، أما الفريضة فليعد حتى يتم سبعة أشواط) (3).
وأما الاستدلال بصحيحة أبي بصير: عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض، قال: (يعيد حتى يثبته) (4).
بالثاء المثلثة والباء المفردة والتاء المثناة الفوقانية - من الاثبات - كما في بعض النسخ.
وبالتاء المثناة الفوقانية والباء المفردة والياء المثناة التحتانية والنون أخيرا - على صيغة التفعل - كما في بعض آخر.