يدخل في الثامن)، ولا يخفى أنه أعم مطلقا من الأولى، فيجب التخصيص بها.
وإن بلغه أتمها أربعة عشر شوطا ويجعلهما طوافين، للأخبار المتقدمة المشار إليها.
خلافا للمحكي عن الصدوق (1)، وبعض مشايخ والدي (2) -، - فحكما هنا أيضا بالبطلان، لبعض ما مر دليلا للقول الأول، سيما رواية أبي بصير المقيدة بالناسي، ولصحيحة ابن سنان المتقدمة المكتفية بذكر ركعتين الدالة على بطلان أحد الطوافين، وإلا كان يأمر بأربع ركعات.
وأظهر منها صحيحة رفاعة المتقدمة الإشارة إليها: (إذا طاف ثمانية فليتم أربعة عشر)، قلت: يصلي أربع ركعات؟ قال: (يصلي ركعتين) (3).
ويحملان جميع أخبار الاتمام أربعة عشر شوطا إما على النافلة أو على البطلان.
ويجاب: أما عما مر فبالاطلاق الشامل للعمد والسهو الواجب تخصيصه بغير الأخير، لخصوص رواية أبي كهمش المنجبر ضعفها - لو كان - بالعمل، التي لا يمكن حملها على البطلان، للأمر فيها بأربع ركعات.
وأما عن صحيحة ابن سنان فبأن عدم ذكر الركعتين الأخيرتين لا يدل على انتفائهما، فلعله لم يذكرهما لعدم وجوبهما، حيث إن أحد الطوافين يكون نفلا قطعا، أو المراد الركعتين قبل السعي أو عند المقام - كما صرح به في بعض تلك الروايات - أو لكل طواف.
ومنه يظهر الجواب عن صحيحة رفاعة، مع أنهما معارضتان بأصرح