وجميع ما أحرم منه، ولم يبق بعد ذلك شئ، إجماعا كما في المدارك (1)، بل على التحقيق، له، وللأخبار، كصحيحتي منصور (2) وابن عمار (3) المتقدمتين..
وصحيحة ابن عمار الأخيرة المنقول بعضها، وفيها - بعد ذكر: (ثم أرجع إلى البيت) -: (فطف به أسبوعا آخر، ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم، ثم قد أحللت من كل شئ، وفرغت من حجك كله وكل شئ أحرمت منه) (4)، بل وكذا رواية المروزي السابقة (5) وغيرها (6).
ومقتضى الصحيحتين الأخيرتين: توقف حلية النساء على ركعتي هذا الطواف أيضا، وهو كذلك، لذلك، وفاقا للمحكي عن الهداية والاقتصاد (7).
وخلافا لاطلاق أكثر الفتاوى، لاطلاق أكثر النصوص، وحمل صحيحة ابن عمار على توقف مجموع التحلل والفراغ من الحج عليها.
وفيه: أن رواية المروزي لا تقبل حملا، فبها تقيد الاطلاقات.
وحكي عن العماني: حلية النساء بالفراغ من السعي (8)، وهو خلاف الاجماع والنصوص المذكورة وغيرها.
وكما تحرم النساء على الرجال قبل طوافهم طواف النساء، فكذلك