وعن ابني بابويه: على الرمي (1).
وقيل: برجوع القول الثاني والثالث إلى الأول، حيث إن المتعارف في الحلق وقوعه بعد الرمي والذبح (2).
وكيف كان، دليل الأول: أنه المراد من الأخبار، حملا للحلق على الغالب المتعارف من كونه بعد النسكين الآخرين، بل على أصله عند من أوجب الترتيب، بل يمكن كون التعارف قرينة على إرادة ذلك.
دليل الثاني: أكثر الأخبار المتقدمة المعلقة للحلية على الحلق خاصة (3).
ودليل الثالث: صحيحة منصور المتقدمة (4).
وحجة الرابع: المروي عن قرب الإسناد: (إذا رميت جمرة العقبة فقد حل لك كل شئ حرم عليك إلا النساء) (5).
أقول: يرد دليل الأخير بالضعف، والشذوذ، ومعارضته الأخبار الغير العديدة.
ودليل ما قبله: بأن الرمي والحلق في الصحيحة إنما ورد في السؤال، وهو غير كاف لاثبات التعليق.
ودليل ما قبله: بأن الحكم وإن علق في أكثر الأخبار بما بعد الحلق، إلا أنا قد أثبتنا في الأصول: أن حمل اللفظ على مقتضى أصل الحقيقة إنما