وأما صحيحة محمد بن إسماعيل: هل يجوز للمحرم المتمتع أن يمس الطيب قبل أن يطوف طواف النساء؟ فقال: (لا) (1).
فمحمولة على الجواز بالمعنى الأخص، كما ذكره في التهذيبين (2) بقرينة ما مر، ولولاه لطرحت بالشذوذ.
ومقتضى الصحاح المذكورة: عدم التحلل بالطواف خاصة، وهو المشهور كما قيل (3).
وظاهر بعض العبارات - ومنها: الشرائع والنافع والمنتهى (4) - عدم توقف التحلل على السعي، للخبرين.
في أحدهما: (إذا كنت متمتعا فلا تقربن شيئا فيه صفرة حتى تطوف بالبيت) (5).
والآخر المروي في بصائر الدرجات، الآتي ذكره.
وجوابه: أن التعارض بين مفهوم غاية الخبرين ومفهوم شرط الصحاح بالعموم من وجه، فإن رجحنا الصحاح بالصحة والأكثرية والأشهرية، وإلا فيرجع إلى استصحاب الحرمة.
وهل يتوقف هذا التحليل على صلاة الطواف؟
قيل: لا، لاطلاق النص والفتوى (6).