وصحيحة البختري: في الرجل يحلق رأسه بمكة، قال: (يرد الشعر إلى منى) (1).
وابن عمار: (كان علي بن الحسين عليهما السلام يدفن شعره في فسطاطه بمنى، ويقول: كانوا يستحبون ذلك) (2).
وصحيحة أبي بصير: في الرجل يوصي أن يذبح عنه ويلقي هو شعره بمكة، قال: (ليس له أن يلقي شعره إلا بمنى). (3) وقد يستدل عليه أيضا ببعض الأخبار الآمرة بالرجوع وإلقاء الشعر بمنى (4)، وهي خارجة عن المورد، لأن الكلام في تعذر الرجوع، ومعه فلا كلام، وحينئذ يمكن أن يكون الالقاء كناية عن الحلق أو التقصير.
وهل البعث واجب مطلقا، كما هو ظاهر الشرائع (5)، وعن الشيخ في النهاية (6)؟
أو مع العمد في الخروج عن منى، كما عن المختلف (7)؟
أو يستحب مطلقا، كصريح النافع والمنتهى (8) وغيرهما (9)، وظاهر