لبده في الحج أو العمرة فقد وجب عليه الحلق) (1).
وابن عمار: (إذا أحرمت فعقصت رأسك أو لبدته فقد وجب عليك الحلق، وليس لك التقصير، وإن أنت لم تفعل فمخير لك التقصير والحلق في الحج، وليس في المتعة إلا التقصير) (2).
وعلى الثلاثة صحيحة أخرى لابن عمار: (ينبغي للصرورة أن يحلق رأسه، وإن كان قد حج فإن شاء قصر وإن شاء حلق)، قال: (وإذا لبد شعره أو عقصه فإن عليه الحلق، وليس له التقصير) (3).
ورواية أبي سعيد: (يجب الحلق على ثلاثة نفر: رجل لبد شعره، ورجل حج بدوا لم يحج قبلها، ورجل عقص رأسه) (4).
ولفظة: (ينبغي) في صحيحة ابن عمار وإن لم تكن صريحة في الوجوب، إلا أن بعد ضمها مع مفهوم قوله: (وإن شاء)، إلى آخره، تصير ظاهرة في الوجوب.
خلافا لجماعة أخر (5)، بل نسب إلى الشهرة (6)، فحكموا باستحباب الحلق للثلاثة، للأصل، وإطلاق قوله سبحانه: (محلقين رؤوسكم)، إلى آخره (7)، وقوله عليه السلام: (وللمقصرين) (8).