الظاهر من قوله في رواية زرارة: (فإن ذلك يجزئ عنه) أحد الأولين، بل هو الظاهر من قوله: (حين يريد أن يحلق) في الرواية الأولى، ومن التعليل في الأخيرة، مضافا إلى استبعاد استحباب ذلك أو وجوبه مع التقصير، مع عدم كون نفس الحلق كذلك، فالوجه هو أحد الأولين.
وهل هو على الاستحباب كما في الحلق، أو الوجوب؟
الظاهر: الأول، لقصور الروايات عن إفادة الوجوب دلالة، سوى رواية زرارة، وهي وإن أفادت الوجوب، ولكنها لكونها قضية في واقعة يحتمل أن لم يمكن في حقه التقصير، لعدم شعر له أو كان صرورة أو ملبدا أو معقوصا، فإنه يتعين حينئذ إمرار الموسى مع عدم إمكان الحلق، مضافا إلى الاستبعاد المذكور.
المسألة السادسة: يجب أن يكون الحلق أو التقصير بمنى، حتى لو رحل قبله عمدا أو جهلا أو نسيانا وجب عليه العود إليه للحلق أو التقصير، بلا خلاف كما قيل (1)، وفي المدارك: أنه مما قطع به الأصحاب (2)، وعن المدارك والمنتهى: أنه موضع وفاق (3)، وفي المفاتيح وشرحه: أنه إجماع (4)، والظاهر أنه كذلك، فهو الدليل على الحكمين، مضافا إلى رواية أبي بصير المتقدمة في المسألة الأولى (5).
وأما حسنة مسمع: عن رجل نسي أن يحلق رأسه أو يقصر حتى نفر