قال: (يحلق رأسه إذا ذكر في الطريق أو أين كان) (1).
ورواية أبي بصير: في رجل زار البيت ولم يحلق رأسه، قال:
(يحلقه بمكة، ويحمل شعره إلى منى، وليس عليه شئ) (2).
فمحمولتان على من لم يتمكن من العود، لاختصاص الرواية بالمتمكن قطعا، فهي في قوة الخاص، مع أنه لولاه لزم طرح إطلاق الحسنة، لمخالفتها لعمل الأصحاب.
ولو تعذر العود وجب الحلق أو التقصير حيث تذكر وتمكن، بلا إشكال كما في المدارك (3)، وبلا خلاف كما في شرح المفاتيح وغيره (4)، لاطلاقات وجوب أحدهما، ووجوب كونه بمنى مع التمكن لا يوجب سقوطه مع عدمه، وتؤيده حسنة مسمع المذكورة.
ويترجح حينئذ بعث شعره إلى منى بلا خلاف يعلم، له، وللأخبار، منها: رواية أبي بصير المذكورة.
والأخرى: عن الرجل ينسى أن يحلق رأسه حتى ارتحل من منى، قال: (ما يعجبني أن يلقي شعره إلا بمنى، ولم يجعل عليه شيئا) (5).
وقريبة منها رواية الكناني (6).