الثلاثة الأيام في الحج حتى يهل الهلال، فقال: (عليه دم يهريقه وليس عليه صيام) (1).
وصحيحة عمران الحلبي: عن رجل نسي أن يصوم الثلاثة الأيام التي على المتمتع إذا لم يجد الهدي حتى يقدم أهله، قال: (يبعث بدم) (2).
خلافا للمحكي عن التهذيب والمفيد، فيصوم في الطريق أو البلد إن كان ترك الصوم لعائق أو نسيان (3)، واستحسنه في الذخيرة (4).
للمستفيضة من الصحاح (5)، المصرحة: بأن من فاته صومها بمكة - لعدم القدرة أو عدم إقامة الجمال أو الأصحاب - فليصمها في الطريق إن شاء، وإن شاء إذا رجع إلى أهله، من غير تقييد ببقاء ذي الحجة وعدم خروجه، بتقييد الأولين من دليل الأول بالناسي بشهادة الثالثة.
أقول: مقتضى هذا الجمع: إدخال التارك للصوم عمدا في المستفيضة وإيجاب الصوم عليه، مع أنه غير صحيح، لاختصاص المستفيضة طرا بوجود المانع، فيبقى إطلاق الصحيحين الأولين في حق غير ذوي الأعذار بلا معارض، ولا وجه لاخراجه عنهما.
فلا يبقى الريب في سقوط الصوم ووجوب الذبح على غير ذوي الأعذار، ولا على الناسي، للصحيحة الثالثة الخالية عن المعارض.
نعم، يبقى الكلام في ذوي الأعذار، والتعارض في حقهم بين