بعض المفسرين من أن المراد: نحر الأضحية بعد صلاة العيد (1).
والأخبار المتكثرة، منها: رواية الأعرج (2)، المتقدمة في مسألة وجوب الهدي..
وصحيحة ابن سنان: عن الأضحي أواجب على من وجد لنفسه وعياله؟ فقال: (أما لنفسه فلا يدعه، وأما لعياله فإن شاء تركه) (3).
وصحيحة محمد: (الأضحية واجبة على من وجد من صغير أو كبير، وهي سنة) (4).
والعلاء: عن الأضحي، فقال: (هو واجب على كل مسلم إلا من لم يجد)، فقال له السائل: فما ترى في العيال؟ فقال: (إن شئت فعلت وإن شئت لم تفعل، فأما أنت فلا تدعه) (5).
ومرسلة الفقيه: جاءت أم سلمة - رضي الله عنها - إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت: يا رسول الله، يحضر الأضحى وليس عندي ثمن الأضحية فأستقرض وأضحي؟ قال: (استقرضي، فإنه دين مقضي، ويغفر لصاحب الأضحية عند أول قطرة من دمها) (6).
ومرسلة الحلبي: (ضح بكبش أسود أقرن فحل، فإن لم تجد أسود