ولا يشترط في تلك السبعة التتابع على الحق المشهور، وعن المنتهى والتذكرة: أنه لا يعرف فيه خلاف (1)، للأصل، والاطلاق.
وعموم صحيحة ابن سنان: (كل صوم يفرق إلا ثلاثة أيام في كفارة اليمين) (2).
وخصوص رواية إسحاق: إني قدمت الكوفة ولم أصم السبعة الأيام حتى نزعت في حاجة إلى بغداد، قال: (صمها ببغداد)، قلت أفرقها؟ قال:
(نعم) (3)، وضعفها - لو كان - منجبر بما ذكر.
خلافا للمحكي في المختلف عن العماني والحلبي (4)، وفي التنقيح عن المفيد وابن زهرة (5)، وفي غيرهما عن المختلف أيضا (6)، فأوجبوه.
لرواية علي: عن صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة، أيصومها متوالية أو يفرق بينها؟ قال: (يصوم الثلاثة لا يفرق بينها، والسبعة لا يفرق بينها، ولا يجمع الثلاثة والسبعة جميعا) (7).
وحسنة الحسين بن يزيد: (الثلاثة الأيام والسبعة الأيام في الحج لا يفرق بينها، إنما هي بمنزلة الثلاثة الأيام في اليمين) (8).