وفي المفاتيح أنه قيل: بل يجوز طول ذي الحجة اختيارا (1).
وهو قول الحلي، قال في السرائر: وأما هدي المتعة فإنه يجوز ذبحه طول ذي الحجة، إلا أنه يكون قضاء بعد انقضاء هذه الأيام - أي أيام النحر - هكذا قال شيخنا أبو جعفر في مبسوطه.
والأولى عندي أن لا يكون قضاء، لأن ذي الحجة بطوله من أشهر الحج ووقت للذبح الواجب، فلا يكون قضاء، لأن القضاء ما يكون له وقت ففات (2). انتهى.
وبه قال المحقق في الشرائع، قال: وكذا لو ذبحه في بقية ذي الحجة جاز (3).
ونقله في المدارك عن الشيخ في المصباح، فقال فيه: إن الهدي الواجب يجوز ذبحه ونحره طول ذي الحجة، ويوم النحر أفضل (4). انتهى.
وحكي هذا القول عن مختصر المصباح والنهاية والغنية وظاهر المهذب (5)، وعن الغنية الاجماع عليه.
وهو الأقوى، للأصل الخالي عن المعارض، وإطلاقات الكتاب والسنة، ومفهوم الشرط في رواية الكرخي الآتية في المسألة اللاحقة، بل لولا الاجماع لكان التأخير عن ذي الحجة أيضا، كما يوهمه ظاهر المهذب، إلا أن الاجماع يدفعه.