ورواية أبي حفص: (يجزئ من البدن الثني، ومن المعز الثني، ومن الضأن الجذع) (1).
ومنها ما يدل على عدم إجزاء الأدنى من الثني من المعز:
كصحيحة ابن سنان: (يجزئ من الضأن الجذع، ولا يجزئ من المعز إلا الثني) (2).
وفي صحيحة ابن عمار: (يجزئ في المتعة الجذع من الضأن، ولا يجزئ الجذع من المعز) (3).
ورواية حماد: أدنى ما يجزئ من أسنان الغنم في الهدي، فقال:
(الجذع من الضأن)، قلت: فالمعز؟ قال: (لا يجزئ الجذع من المعز) (4).
ومع ذلك ورد في قوية محمد بن حمران: (أسنان البقر تبيعها ومسنها في الذبح سواء) (5).
أقول: والتبيع: ما دخل في الثانية، والمسن: ما دخل في الثالثة.
وأما عدم إجزاء غير الثني من البقر فلا تصريح فيه في الأخبار، بل صرح في صحيحة الحلبي فيما يضحي به: (أما البقر فلا يضرك أي أسنانها، وأما الإبل فلا يصلح إلا الثني فما فوق) (6).