ومنها يظهر عدم إجزاء غير الثني من الإبل في الأضحية، ولكن الظاهر عدم القول بالفصل.
ثم الثني من الإبل ما كمل له خمس سنين ودخل في السادسة، بلا خلاف كما في المفاتيح (1)، وإجماعا كما في شرحه.
وأما من البقر والغنم، ففي الوافي: أن الأشهر أنه ما دخل في الثالثة (2)، وهو المطابق للصحاح والقاموس (3)، وبه قال الشيخ كما حكي عنه (4)، والفاضل في المنتهى والتحرير وموضع من التذكرة (5).
وفي المدارك والذخيرة والمفاتيح وشرحه: أن المشهور أنه ما دخل في الثانية (6)، وبه صرح الحلي في السرائر والمحقق في الشرائع (7).
وأما الجذع من الضأن، فعن التذكرة والمنتهى - موافقا لكلام الجوهري على ما قيل -: أنه ما كمل له ستة أشهر (8).
وفي السرائر وعن الدروس والتحرير: أنه ما كمل له سبعة أشهر (9).
وعن موضع من المنتهى: أنه إذا بلغ سبعة أشهر فهو جذع إن كان بين شابين، وإن كان بين هرمين فلا يقال أنه جذع حتى يكمل ثمانية