ومثلها رواية علي، عن العبد الصالح، وزاد في آخرها: (فإن أحببت أن تحلق فاحلق) (1)، ونحوها رواية أبي بصير (2).
ومرسلة الفقيه عن علي بن أبي حمزة: (إذا اشترى الرجل هديه وقمطه في بيته فقد بلغ محله، فإن شاء فليحلق) (3).
وعن المبسوط والنهاية والتهذيب والحلي: الفتوى بمضمونها وتجويز الحلق بحصول الهدي في الرحل وإن لم يذبحه، وإطلاقها إذا لم يرم بعد أيضا، فهذه الأخبار أيضا دالة على عدم وجوب الترتيب.
وأما رواية عمر بن يزيد ففيها: عدم إمكان حمل الأمر فيها على الوجوب، لعدم وجوب الحلق بخصوصه، بل يتخير بينه وبين التقصير، فغاية ما يستفاد منها رجحان ما يتضمنها من الحلق المرتب، ومع ذلك معارضة بما مر من الأخبار المجوزة للحلق بعد بلوغ الهدي محله.
ومما يمكن أن يستدل به على وجوب الترتيب بين هذه المناسك كلا أو بعضا: الأخبار المتقدمة في الواجب الثالث من واجبات الوقوف بالمشعر، المتضمنة للفظة: (ثم) في الأمر بها، إلا أنها لمعارضتها لصحيحتي جميل وابن حمران ورواية البزنطي يجب حملها على الندب، لكونها قرينة على ذلك عرفا.
ومما ذكرنا ظهر أن الحق: عدم وجوب الترتيب بين هذه المناسك الثلاثة وإن كان راجحا، بل موافقا لطريقة الاحتياط، والله العالم.