أهل الأمصار) (1).
قوله: (إنما الأضحى) يحتمل أن يكون المراد بها: الهدي، يعني:
الهدي على المتمتعين، وهم أهل الأمصار، حيث لا تمتع على أهل مكة.
وفسر في الوافي أهل الأمصار على من لم يحضر الحج، فقال:
حاصل الحديث أن المتمتع يجب عليه الهدي، وغير المتمع لا يجب عليه الهدي، والأضحية ليست إلا على أهل الأمصار ممن لم يحضر الحج دون من حضر (2).
إلى غير ذلك من الأخبار.
ولا فرق في وجوب الهدي على المتمتع بين من أتاه فرضا أو متنفلا، ولا بين المكي وغيره، لاطلاق الأخبار.
ولا هدي على غير المتمتع معتمرا أو حاجا، مفترضا أو منتفلا، مفردا أو قارنا، إلا ما يسوقه القارن عند الاحرام، إجماعا محققا ومحكيا مستفيضا (3).
وتدل عليه رواية الأعرج المتقدمة، وما في رواية إسحاق بن عبد الله:
(وإذا لم يكن متمتعا لا يجب عليه الهدي) (4).
وفي صحيحة ابن عمار: (وأما المفرد للحج فعليه طواف) إلى أن قال: (وليس عليه هدي ولا أضحية) (5)، ونحو ذلك في صحيحته