المنتهى: النسبة إلى الأكثر بقول مطلق (1).
وعن الشيخ في قوله الآخر والعماني والحلبي والمهذب والفاضل في المختلف: استحباب ذلك (2).
وبه صرح الحلي في السرائر، قال بعد ذكر الثلاثة: ولا بأس بتقديم أيها شاء على الآخر، إلا أن الأفضل الترتيب (3).
وعن ظاهر المختلف: أنه قول معظم الأصحاب (4)، وأسنده في الدروس إلى الشهرة (5)، واختاره من متأخري المتأخرين جماعة (6). وهو الأقرب.
أما رجحان الترتيب على النحو المذكور فلفتوى جمع من الفحول، والتأسي بالرسول صلى الله عليه وآله، وجملة من الأخبار الآتية القاصرة عن إفادة الوجوب، وقوله عليه السلام: (ينبغي لهم أن يقدموه) في صحيحة جميل ورواية البزنطي الآتيتين.
وأما عدم الوجوب فللأصل الخالي عن المعارض، وصحيحة جميل:
عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق، قال: (لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا) ثم قال: (إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم: يا رسول الله، حلقت قبل أن أذبح، وقال بعضهم: حلقت قبل أن أرمي، فلم يتركوا