أما الأول فظاهر.
وأما الثاني فهو مقطوع به في كلام الأصحاب، كما في المدارك والذخيرة (1)، بل إجماعي، كما في غيرهما (2)، وتدل عليه صحيحتا أبي بصير (3)، وروايته (4)، ورواية علي بن أبي حمزة (5)، المتقدمة جميعا في بيان وقت الوقوف بالمشعر.
وصحيحة علي: عن الضحية يخطي الذي يذبحها فيسمي غير صاحبها، أيجزئ عن صاحب الضحية؟ فقال: (نعم، إنما له ما نوى) (6)، يعني: إنما للذابح ما نواه دون ما سماه.
وحينئذ تجب النية منهما، سماه.
وحينئذ تجب النية منهما، أما من الموكل فينوي عند الأمر مستداما نيته إلى زمان الذبح، مثلا: إن الأمر بالذبح - مثلا للهدي - يقصد القربة في الذبح لا في الأمر، فلو أمر إجلالا لنفسه لنفسه مثلا ولكن كان قصده من الذبح القربة لكفى. ولو أخل ببعض أجزائها حين الأمر وقصده بعده قبل الذبح لكفى، كما لو أمر به للأكل ثم رجع بعده وقصد الهدي.