فإن أفاض منها قبل غروب الشمس لم يخل من ثلاثة أحوال: إما رجع إليها قبل غروب الشمس، أو بعد غروبها، أو لم يرجع إليها.
فالأول: لا يلزمه شئ.
والثاني لم يخل: إما أفاض عمدا، أو سهوا. فإن أفاض عمدا لزمه بدنة ينحرها بمنى، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما، وإن أفاض سهوا لم يلزمه شئ.
والثالث لم يخل: إما أمكنه الرجوع إليها، أو لم يمكنه. فإن أمكنه ولم يفض عمدا لزمته البدنة إذا لم يرجع إليه، وإن لم يمكنه وقد أفاض عمدا لزمته، وإن أفاض سهوا لم يلزمه شئ.
والمندوب أحد عشر شيئا: أن يضع رحله بنمرة، ويغتسل عند زوال الشمس، ويصلي الظهر والعصر جامعا بينهما بأذان وإقامتين، ويقف في مسيرة الجبل، ولا يصعده مختارا، ويسد الثلم والخلل بنفسه، ووطؤه (1)، ولا يقف تحت الأراك، والدعاء بالمأثور (2)، والاجتهاد فيه والمبالغة، والدعاء لإخوانه.
وإذا وقف بالمشعر وجب عليه أشياء، وندب إلى أشياء.
فالواجب أربعة: النزول به، والوقوف في نفس المشعر، والإقامة به إلى أن تطلع الشمس للأمام، وإلى قرب طلوعها لغيره، ويجوز التأخير له إلى طلوعها، وجاز لثلاثة نفر: المضطر، والعليل، والنساء الخروج منه قبيل الفجر، إلا أنه لا يعبر وادي محسر، إلا بعد طلوع الشمس، والخروج منه إلى منى.
والمندوب ثلاثة عشر شيئا: الدعاء إذا خرج إليه من عرفات، والقصد في السير، وتأخير العشاءين إلى المشعر ليجمع بينهما بأذان وإقامتين وإن امتد إلى ثلث الليل، والدعاء عند الكثيب الأحمر، وفي الطريق، والصعود على قزح،