والعشاء الآخرة إلا بالمزدلفة. وإن ذهب من الليل ربعه أو ثلثه.
فإن عاقه عائق عن المجئ إلى المزدلفة إلى أن يذهب من الليل أكثر من الثلث، جاز له أن يصلي المغرب في الطريق. ولا يجوز ذلك مع الاختيار. وينبغي أن يجمع بين الصلاتين بالمزدلفة بأذان واحد وإقامتين. ولا يصلي بينهما نوافل، بل يؤخر نوافل المغرب إلى بعد العشاء الآخرة. وإن فصل بين الفرضين بالنوافل، لم يكن مأثوما، غير أن الأفضل ما قدمناه.
وحد المشعر الحرام ما بين المازمين إلى الحياض وإلى وادي محسر. فلا ينبغي أن يقف الإنسان إلا فيما بين ذلك. فإن ضاق عليه الموضع، جاز له أن يرتفع إلى الجبل. فإذا أصبح يوم النحر، صلى الفجر، ووقف للدعاء، إن شاء قريبا من الجبل، وإن شاء في موضعه الذي بات فيه. وليحمد الله تعالى وليثن عليه، وليذكر من آلائه وحسن بلائه ما قدر عليه.
ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله. ويستحب للصرورة أن يطأ المشعر الحرام، ولا يتركه مع الاختيار. فإذا كان قبيل طلوع الشمس بقليل، رجع إلى منى. ولا يجوز وادي محسر إلا بعد طلوع الشمس.
ولا يجوز للإمام أن يخرج من المشعر إلا بعد طلوع الشمس وإن أخر غير الإمام الخروج بعد طلوع الشمس لم يكن به بأس. ولا يجوز الخروج من المشعر الحرام قبل طلوع الفجر.