أنه قد مر (2) أن مبنى دعوى الاجماع غالبا هو اعتقاد الملازمة عقلا، لقاعدة (3) اللطف، وهي باطلة (4)
____________________
تنبيهات مبحث الاجماع المنقول بطلان الطرق المتقدمة لاستكشاف رأى الامام (1) المقصود من عقد هذا الامر الإشارة إلى بطلان الطرق المتقدمة لاستكشاف قول المعصوم عليه السلام من الاجماع، ولا يخفى أن غالب ما ذكره في هذا التنبيه تكرار للمباحث المتقدمة، والمختص بذكره هنا بيان بطلان قاعدة اللطف التي هي مستند الشيخ وأتباعه كما سيأتي توضيحه عن قريب.
(2) يعني: في قوله: (لكن الاجماعات المنقولة في ألسنة الأصحاب غالبا مبنية على حدس الناقل أو اعتقاد الملازمة عقلا).
(3) تعليل لقوله: (اعتقاد الملازمة عقلا).
(4) ووجه بطلانها - كما عن السيد المرتضى (قده) ويظهر من غيره أيضا -:
إما كوننا نحن السبب في غيبته عليه السلام والحرمان عن فيوضاته و تصرفاته، فلا يجب عليه اللطف حينئذ، بل يجب علينا رفع المانع عن غيبته عجل الله تعالى فرجه إذ لا دليل على وجوب بيان الاحكام عليه بغير الطرق المتعارفة، ومن المسلم تحقق ذلك، فالاختفاء عرض بسوء أعمالنا، ولذا قيل: (وجوده لطف وتصرفه لطف آخر و عدمه منا). وأما وجوب اللطف عليه صلوات الله عليه فإنما هو فيما إذا كانت المسألة المجمع عليها من الاحكام الفعلية المنجزة، وأما إذا لم تكن كذلك، كما إذا كان هناك مانع عن فعليتها وتنجزها، أو كان الحكم الواقعي من غير الاحكام الالزامية، فلا دليل على وجوب اللطف عليه عليه السلام حينئذ، وبعد بطلان قاعدة اللطف لا تكون دعوى الاجماع من جهة المسبب
(2) يعني: في قوله: (لكن الاجماعات المنقولة في ألسنة الأصحاب غالبا مبنية على حدس الناقل أو اعتقاد الملازمة عقلا).
(3) تعليل لقوله: (اعتقاد الملازمة عقلا).
(4) ووجه بطلانها - كما عن السيد المرتضى (قده) ويظهر من غيره أيضا -:
إما كوننا نحن السبب في غيبته عليه السلام والحرمان عن فيوضاته و تصرفاته، فلا يجب عليه اللطف حينئذ، بل يجب علينا رفع المانع عن غيبته عجل الله تعالى فرجه إذ لا دليل على وجوب بيان الاحكام عليه بغير الطرق المتعارفة، ومن المسلم تحقق ذلك، فالاختفاء عرض بسوء أعمالنا، ولذا قيل: (وجوده لطف وتصرفه لطف آخر و عدمه منا). وأما وجوب اللطف عليه صلوات الله عليه فإنما هو فيما إذا كانت المسألة المجمع عليها من الاحكام الفعلية المنجزة، وأما إذا لم تكن كذلك، كما إذا كان هناك مانع عن فعليتها وتنجزها، أو كان الحكم الواقعي من غير الاحكام الالزامية، فلا دليل على وجوب اللطف عليه عليه السلام حينئذ، وبعد بطلان قاعدة اللطف لا تكون دعوى الاجماع من جهة المسبب