____________________
(1) أي: ولا يساعد القول باعتبار الشهرة بالخصوص دليل، وأما بناء على النسخة الثانية، فضمير (يساعده) يرجع إلى القائل المستفاد من الكلام، وضمير (عليه) إلى القول بالاعتبار، يعني: ولا دليل يساعد هذا القائل بالاعتبار على قوله.
(2) هذا هو الوجه الأول، وقد أفاده في الرسائل بقوله: (ثم إن منشأ توهم كونها من الظنون الخاصة أمران: أحدهما: ما يظهر من بعض من أن أدلة حجية خبر الواحد يدل على حجيتها بمفهوم الموافقة، لأنه ربما يحصل منه الظن الأقوى من الحاصل من خبر العادل.) و توضيحه: أن أدلة حجية خبر الواحد تدل بالأولوية على اعتبار الشهرة، وجه الأولوية: أن مناط حجية الخبر - وهو الظن - أقوى في الشهرة، إذ الظن الحاصل من الشهرة أقوى من الظن الحاصل من الخبر، فتكون هي أولى بالاعتبار منه، هذا. ولا يخفى أن هذا الدليل موقوف على أمور:
الأول: القطع بأن مناط اعتبار الخبر هو الظن.
الثاني: أن هذا المناط علة للجعل لا حكمة له، إذ لو كان حكمة له لم يتعد منه إلى غيره، لما قيل من عدم اطراد الحكمة وانعكاسها، بخلاف العلة، فان الحكم يدور مدارها وجودا وعدما، فإذا تحققت العلة في موارد أخرى ترتب عليها الحكم.
الثالث: أن الظن الناشئ من الشهرة أقوى من الظن الحاصل من الخبر، و الا فلا تتحقق الأولوية المسماة بالفحوى، إذ دلالة اللفظ على معنى في مورد - كالمفهوم - بالأولوية من دلالته على ذلك المعنى في مورد آخر - كالمنطوق -
(2) هذا هو الوجه الأول، وقد أفاده في الرسائل بقوله: (ثم إن منشأ توهم كونها من الظنون الخاصة أمران: أحدهما: ما يظهر من بعض من أن أدلة حجية خبر الواحد يدل على حجيتها بمفهوم الموافقة، لأنه ربما يحصل منه الظن الأقوى من الحاصل من خبر العادل.) و توضيحه: أن أدلة حجية خبر الواحد تدل بالأولوية على اعتبار الشهرة، وجه الأولوية: أن مناط حجية الخبر - وهو الظن - أقوى في الشهرة، إذ الظن الحاصل من الشهرة أقوى من الظن الحاصل من الخبر، فتكون هي أولى بالاعتبار منه، هذا. ولا يخفى أن هذا الدليل موقوف على أمور:
الأول: القطع بأن مناط اعتبار الخبر هو الظن.
الثاني: أن هذا المناط علة للجعل لا حكمة له، إذ لو كان حكمة له لم يتعد منه إلى غيره، لما قيل من عدم اطراد الحكمة وانعكاسها، بخلاف العلة، فان الحكم يدور مدارها وجودا وعدما، فإذا تحققت العلة في موارد أخرى ترتب عليها الحكم.
الثالث: أن الظن الناشئ من الشهرة أقوى من الظن الحاصل من الخبر، و الا فلا تتحقق الأولوية المسماة بالفحوى، إذ دلالة اللفظ على معنى في مورد - كالمفهوم - بالأولوية من دلالته على ذلك المعنى في مورد آخر - كالمنطوق -