وأما سقوطه به (2) بأن يوافقه إجمالا فلا إشكال فيه (3) في التوصليات، وأما في العبادات [) 4 العبادة] فكذلك (5) فيما لا يحتاج إلى التكرار،
____________________
بالنسبة إلى إثبات التكليف وتنجيزه به.
(1) أي: تنجز التكليف بالعلم الاجمالي.
(2) أي: سقوط التكليف بالعلم الاجمالي وضمير (يوافقه) راجع إلى التكليف.
وهذا هو المقام الثاني من مقامي الامر السابع، وحاصله: أنه يبحث تارة عن الامتثال العلمي الاجمالي في التوصليات، وهي التي يكون المطلوب فيها نفس وجودها في الخارج بأي داع كان ولو بدون قصد القربة. وأخرى يبحث عنه في التعبديات، فيقع الكلام في جهتين، الأولى في التوصليات والثانية في التعبديات.
(3) أي: في السقوط بمعنى موافقة التكليف إجمالا، وهذا بيان الجهة الأولى وحاصلها: أن المقصود بالتوصليات وجودها في الخارج بأي نحو اتفق من غير فرق بين توقف الاحتياط في التوصليات على التكرار وعدمه.
(4) هذا بيان الجهة الثانية، وفيه موضعان للكلام، الأول: في الاحتياط غير المستلزم للتكرار، الثاني: في الاحتياط المستلزم له وشرع في بيان الموضع الأول بقوله: (وأما في العبادات فكذلك فيما لا يحتاج إلى التكرار.) وحاصله:
أن الاحتياط إذا لم يتوقف على التكرار فلا إشكال في سقوط التكليف به، كما إذا ترددت العبادة - كالصلاة - بين عشرة أجزاء وتسعة، فان الاحتياط فيها يتحقق بإتيان عشرة، ولا يتوقف على تكرار الصلاة، ويسقط التكليف به سواء كان المشكوك فيه جزا أم شرطا.
(5) يعني: لا إشكال في السقوط.
(1) أي: تنجز التكليف بالعلم الاجمالي.
(2) أي: سقوط التكليف بالعلم الاجمالي وضمير (يوافقه) راجع إلى التكليف.
وهذا هو المقام الثاني من مقامي الامر السابع، وحاصله: أنه يبحث تارة عن الامتثال العلمي الاجمالي في التوصليات، وهي التي يكون المطلوب فيها نفس وجودها في الخارج بأي داع كان ولو بدون قصد القربة. وأخرى يبحث عنه في التعبديات، فيقع الكلام في جهتين، الأولى في التوصليات والثانية في التعبديات.
(3) أي: في السقوط بمعنى موافقة التكليف إجمالا، وهذا بيان الجهة الأولى وحاصلها: أن المقصود بالتوصليات وجودها في الخارج بأي نحو اتفق من غير فرق بين توقف الاحتياط في التوصليات على التكرار وعدمه.
(4) هذا بيان الجهة الثانية، وفيه موضعان للكلام، الأول: في الاحتياط غير المستلزم للتكرار، الثاني: في الاحتياط المستلزم له وشرع في بيان الموضع الأول بقوله: (وأما في العبادات فكذلك فيما لا يحتاج إلى التكرار.) وحاصله:
أن الاحتياط إذا لم يتوقف على التكرار فلا إشكال في سقوط التكليف به، كما إذا ترددت العبادة - كالصلاة - بين عشرة أجزاء وتسعة، فان الاحتياط فيها يتحقق بإتيان عشرة، ولا يتوقف على تكرار الصلاة، ويسقط التكليف به سواء كان المشكوك فيه جزا أم شرطا.
(5) يعني: لا إشكال في السقوط.