ثم لا يخفى أن دليل الاستصحاب (6)
____________________
(1) هذا إشارة إلى عدم قيام الاحتياط النقلي مقام القطع، وقد عرفت توضيحه بقولنا: (وأما الاحتياط الشرعي، فملخص الكلام فيه.
إلخ).
(2) الضمير للشأن، وضمير (به) في الموضعين راجع إلى النقلي.
(3) يعني: بعد الفحص. وأما قبله فلا يكون وجوب الاحتياط فيها شرعيا بل عقلي، كما قرر في محله.
(4) أي: ولا يكون الاحتياط بنقلي في الشبهات المقرونة بالعلم الاجمالي.
(5) لعله إشارة إلى: أن عدم التزامنا بالاحتياط الشرعي لا يمنع عن قيامه مقام القطع عند من يقول به في الشبهات البدوية.
أو إلى: أن الاحتياط الشرعي ثابت في بعض الموارد، كما في تردد القبلة في الجهات الأربع، فان الاحتياط الموجب للقطع بالامتثال يوجب تكرار الصلاة إلى أكثر من أربع جهات بأن يأتي بها إلى نفس النقاط أيضا، لكن رواية خراش تدل على الاكتفاء بالأربع، فهذا احتياط حكم به الشرع، فتأمل جيدا.
(6) هذا بيان لما أجمله بقوله: (غير الاستصحاب) من قيام الاستصحاب مقام القطع وأنه كالامارة يقوم مقام القطع الطريقي المحض فقط، وحاصله:
أن دليل الاستصحاب لا يفي بقيامه مقام القطع الموضوعي بأقسامه الأربعة
إلخ).
(2) الضمير للشأن، وضمير (به) في الموضعين راجع إلى النقلي.
(3) يعني: بعد الفحص. وأما قبله فلا يكون وجوب الاحتياط فيها شرعيا بل عقلي، كما قرر في محله.
(4) أي: ولا يكون الاحتياط بنقلي في الشبهات المقرونة بالعلم الاجمالي.
(5) لعله إشارة إلى: أن عدم التزامنا بالاحتياط الشرعي لا يمنع عن قيامه مقام القطع عند من يقول به في الشبهات البدوية.
أو إلى: أن الاحتياط الشرعي ثابت في بعض الموارد، كما في تردد القبلة في الجهات الأربع، فان الاحتياط الموجب للقطع بالامتثال يوجب تكرار الصلاة إلى أكثر من أربع جهات بأن يأتي بها إلى نفس النقاط أيضا، لكن رواية خراش تدل على الاكتفاء بالأربع، فهذا احتياط حكم به الشرع، فتأمل جيدا.
(6) هذا بيان لما أجمله بقوله: (غير الاستصحاب) من قيام الاستصحاب مقام القطع وأنه كالامارة يقوم مقام القطع الطريقي المحض فقط، وحاصله:
أن دليل الاستصحاب لا يفي بقيامه مقام القطع الموضوعي بأقسامه الأربعة