منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٤ - الصفحة ٣٨٠
العادية خصوصا في الاعصار السابقة التي كانت فاقدة لوسائل نقل الأشخاص والارتباطات وطبع الكتب ونشر الفتاوى، فلا محيص حينئذ عن حمل نقل الاجماع وتحصيله على نقل الشهرة وتحصيلها، فالبحث عن نقله وتحصيله من الأبحاث الفرضية التي لا وجود لها خارجا.
ثم انه على فرض وجوده في الخارج لا فرق في اعتباره وعدمه بين الاجماع المنقول في كلمات القدماء وكلمات المتأخرين، لوحدة مناط الحجية وعدمها في كليهما، ودعوى الفرق بينهما بحجية الأول دون الثاني - كما عن بعض الأعاظم - استنادا إلى احتمال أن يكون مستندهم في اعتباره هو السماع من المعصوم عليه السلام ولو بالواسطة لقرب عصرهم بزمان الحضور، فضموا أقوال العلماء إلى قوله عليه السلام ونقلوه بلفظ الاجماع، غير مسموعة.
أما أولا: فلان صرف الاحتمال لا يجدي في حجية الاجماع وان قلنا بكفاية احتمال استناد الخبر إلى الحس في حجيته، وذلك لوهن الاحتمال المزبور بأن الشيخ (قده) استند في دعوى الاجماع إلى قاعدة اللطف، لا إلى السماع من المعصوم عليه السلام ولو بالواسطة، و السيد (قده) استند في دعوى الاجماع إلى أصل أو قاعدة أجمع عليهما واعتقد انطباقهما على مورد، مثل دعواه الاجماع على جواز الوضوء بالمائع المضاف استنادا إلى أصالة البراءة مع عدم قائل به ظاهرا.
وأما ثانيا: فلانه لو كان كذلك لكان عليه النقل عن المعصوم عليه السلام والاسناد إليه عليه السلام كسائر الروايات، فان النقل بلفظ الاجماع لا يخلو من تدليس بعيد عن ساحتهم المقدسة.