أما المقدمة الأولى، فهي وان كانت بديهية، الا أنه قد عرفت انحلال العلم الاجمالي بما في الاخبار الصادرة عن الأئمة الطاهرين عليهم السلام التي (1) تكون فيما بأيدينا من الروايات في الكتب المعتبرة، ومعه (2) لا موجب للاحتياط الا في خصوص ما في الروايات [1]
____________________
الباطلة التي سيأتي وجه بطلانها في شرح المقدمات، فهنا قضية منفصلة حقيقية مانعة الخلو ذات أطراف كثيرة هكذا: اما أن يلزم - بحكم العقل - الإطاعة الظنية، أو إهمال الاحكام، أو الاحتياط في أطرافها، أو الرجوع إلى الأصل الجاري في كل مسألة، أو التقليد فيها، أو الاكتفاء بالإطاعة الشكية والوهمية مع فرض التمكن من الظنية، والتوالي كلها باطلة، لما سيأتي، فيتعين المقدم وهو الاكتفاء بالإطاعة الظنية، وهو المطلوب، فالمقام نظير أن يقال: هذا العدد اما فرد، واما زوج، لكنه ليس بزوج لعدم انقسامه إلى متساويين، فهو فرد.
(1) صفة ل (الاخبار الصادرة) وضمير (أنه) للشأن، و (بما في الاخبار) متعلق ب (انحلال) يعني: ينحل العلم الاجمالي بالتكاليف بالاخبار الصادرة عن الأئمة عليهم السلام الموجودة في ضمن الروايات المدونة في الكتب الأربعة.
(2) أي: ومع الانحلال لا موجب للاحتياط، إذ الموجب للاحتياط التام
(1) صفة ل (الاخبار الصادرة) وضمير (أنه) للشأن، و (بما في الاخبار) متعلق ب (انحلال) يعني: ينحل العلم الاجمالي بالتكاليف بالاخبار الصادرة عن الأئمة عليهم السلام الموجودة في ضمن الروايات المدونة في الكتب الأربعة.
(2) أي: ومع الانحلال لا موجب للاحتياط، إذ الموجب للاحتياط التام