____________________
المرغوبة.
(1) هذا الضمير وضمير (حجيته) راجعان إلى الموصول في (ما لا يعلم) فالحجية الفعلية تتوقف على العلم بها، وأما الانشائية فلا تتوقف على العلم بها.
(2) أي: فان الآثار المرغوبة، وهذا تعليل لقوله: (عدم ترتب).
(3) أي: بالحجية، يعني: أن الآثار المرغوبة لا تترتب الا على ما ثبت حجيته فعلا، ولا تثبت الحجية الفعلية الا بعد إحراز التعبد به وجعله طريقا متبعا.
(4) عطف تفسيري ل (التعبد) وضميره وضمير (به) راجعان إلى الموصول المراد به الامارة غير العلمية، يعني: أن موضوع آثار الحجية مؤلف من أمرين:
أحدهما: إنشاء الحجية والتعبد بالامارة، والاخر: إحراز هذا الانشاء، و المراد بالآثار المترتبة على الحجية الفعلية التي لا تنفك عنها هي المنجزية والمؤمنية، فان العقل ما لم يحرز حجية الطريق لا يحكم بصحة المؤاخذة على مخالفته، ولا كونه عذرا ومؤمنا له.
(5) تعليل لكون موضوع آثار الحجة هو الحجة المعلومة.
(6) أي: بدون الاحراز، وضمير (أنه) للشأن.
(7) أي: إصابة ما لم يعلم اعتباره، يعني: أن العقل لا يحكم بحسن المؤاخذة على مخالفة الواقع بمجرد كون الطريق المعتبر مصيبا له مع عدم إحراز العبد اعتباره، وغرضه: أن الحجية الانشائية المحضة لا يترتب عليها أثر من صحة المؤاخذة ان كان الطريق مصيبا، وكونه مؤمنا وعذرا ان كان مخطئا.
(1) هذا الضمير وضمير (حجيته) راجعان إلى الموصول في (ما لا يعلم) فالحجية الفعلية تتوقف على العلم بها، وأما الانشائية فلا تتوقف على العلم بها.
(2) أي: فان الآثار المرغوبة، وهذا تعليل لقوله: (عدم ترتب).
(3) أي: بالحجية، يعني: أن الآثار المرغوبة لا تترتب الا على ما ثبت حجيته فعلا، ولا تثبت الحجية الفعلية الا بعد إحراز التعبد به وجعله طريقا متبعا.
(4) عطف تفسيري ل (التعبد) وضميره وضمير (به) راجعان إلى الموصول المراد به الامارة غير العلمية، يعني: أن موضوع آثار الحجية مؤلف من أمرين:
أحدهما: إنشاء الحجية والتعبد بالامارة، والاخر: إحراز هذا الانشاء، و المراد بالآثار المترتبة على الحجية الفعلية التي لا تنفك عنها هي المنجزية والمؤمنية، فان العقل ما لم يحرز حجية الطريق لا يحكم بصحة المؤاخذة على مخالفته، ولا كونه عذرا ومؤمنا له.
(5) تعليل لكون موضوع آثار الحجة هو الحجة المعلومة.
(6) أي: بدون الاحراز، وضمير (أنه) للشأن.
(7) أي: إصابة ما لم يعلم اعتباره، يعني: أن العقل لا يحكم بحسن المؤاخذة على مخالفة الواقع بمجرد كون الطريق المعتبر مصيبا له مع عدم إحراز العبد اعتباره، وغرضه: أن الحجية الانشائية المحضة لا يترتب عليها أثر من صحة المؤاخذة ان كان الطريق مصيبا، وكونه مؤمنا وعذرا ان كان مخطئا.